794 -أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب الرجل والمرأة":
وللبخاري في الغسل من الصحيح: باب غسل الرجل مع امرأته، وفي صحيح مسلم: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل مع المرأة من إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، وللنسائي: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، ولابن ماجه نحو ترجمة المصنف.
794 -قوله:"أخبرنا محمَّد بن كثير":
هو ابن أبي عطاء الثقفي، تقدم هو وبقية رجال السند وهو على شرط الصحيح غير شيخ المصنف وهو ثقة لكن له أوهام، وقد توبع على حديثه كما سيأتي بيانه.
قوله:"من الجنابة":
زاد القاسم بن محمَّد، عن عائشة: تختلف أيدينا فيه، وفيه جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما فضل منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجسًا بانغماس الجنب فيه، حيث لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه، وفيه أيضًا: أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء ليس لأمر يرجع إلى الجنابة، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة، قاله في الفتح. =