فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2638 - أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سريّة فيها ابن عمر فغنموا إبلًا كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرًا -أو: أحد عشر بعيرًا- ونُفّلوا بعيرًا بعيرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2638 - قوله:"ثنا مالك":
أخرجه في الموطأ، ومن طريقه الإِمام البخاري في فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، رقم 3134، ومسلم في الجهاد والسير، باب الأنفال، رقم 1749 (35) .
وأخرجه البخاري في المغازي، باب السرية التي قبل نجد، رقم 4338، ومسلم برقم 1749 (36، 37، وما بعده) من طرق عن نافع به.
وفي الحديث دليل لما قاله الشافعي من أنّ النفل إلى الإِمام، وأنه ليس فيه حدّ لا يُجاوز، قال الإِمام الخطابي رحمه الله: في هذا بيان واضح أن النفل إنما أعطاهم إياه من جملة الغنيمة لا من الخمس الذي هو سهمه ونصيبه، وظاهر حديث ابن عمر أنه أعطاهم هذا النفل قبل الخمس، كما نفلهم السلب قبل الخمس، وإلى هذا ذهب أبو ثور. اهـ.
وانظر التعليق على الأحاديث الآتية.