2725 - أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا عقبة بن خالد، ثنا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2725 - قوله:"أخبرنا عبد الله بن سعيد":
تقدم حديثه في النهي عن بيع الغرر برقم 2715، من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله، دون قوله وعن بيع الحصاة، وقد خرّجناه هناك.
فأما بيع الحصاة فقال الخطابي: يفسر على وجهين، أحدهما: أن يرمي بحصاة، ويجعل رميها إفادة للعقد، فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار، والثاني: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأي شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، قال: وهذا من جملة الغرر المنهي عنه.
قوله:"وعن بيع الحصاة":
زيد في نسخة الشيخ صديق حسن خان عبارة للمصنف: قال عبد الله: إذا رمى بحصا وجب البيع.