فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2509 - أخبرنا جعفر بن عون، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2509 - قوله:"عن إسماعيل بن مسلم":
تقدم أنه ممن تكلم فيه مع فقهه، لكنه صالح في الشواهد والاعتبار، وقد توبع هنا بحمد الله كما سيأتي، والجمهور على العمل بحديثه.
قوله:"لا تقام الحدود في المساجد":
روي هذا عن عكرمة، والشعبي، وبه قال أبو حنيفة ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكان ابن أبي ليلى يرى إقامته فيها، واحتج الجمهور بهذا الحديث وبآخر رواه حكيم بن حزام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستقاد في المساجد وأن تنشد فيه الأشعار، ولأنها إنما بنيت للصلاة والذكر، ولا يأمن عند إقامة الحدود من خروج حدث من المحدود فينجسه.
قوله:"ولا يقاد بالولد الوالد":
لأنه سبب في وجوده فكيف يكون الولد سببًا في عدمه؟ وممن قال بهذا: ربيعة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر، وابن عبد الحكم، وابن نافع: يقتل به لظاهر آي الكتاب، والأحاديث الموجبة للقصاص، وعن مالك: إن قتله قتلًا لا يشك فيه أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به، ودليل الجمهور حديث الباب وحديث آخر رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقتل والد بولده. =