فهرس الكتاب

الصفحة 3406 من 5829

26 -بَابُ الرُّخْصةِ فِيه

1857 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا ذرع الصائم القيءُ -وهو لا يريده- فلا قضاء عليه، وإذا استقاء فعليه القضاء.

قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه، فموضع الخلاف ههنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1857 - قوله:"أن هشامًا وهم فيه":

يعني في رفعه، قال الحافظ البيهقي: تفرد به هشام بن حسان القردوسي، قال: وقد أخرجه أبو داود في السنن، وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. اهـ. وقال أبو عيسى: حسن غريب لا نعرفه إلَّا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمَّد: لا أراه محفوظًا.

قلت: بل هو من غرائب الصحاح، ولم يتفرد به عيسى، عن هشام، بل تابعه حفص بن غياث كما سيأتي عند التخريج، والعمل عليه عند أهل العلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدًا فليقض، قال الترمذي: وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال الخطابي رحمه الله: المستقيء عامدًا مشبه بالآكل متعمدًا، ومن ذرعه القيء مشبه بالآكل ناسيًا، قال: وفي إسقاط الكفارة عن المستقيء عامدًا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت