ـــــــــــــــــــــــــــــ
= دليل على أنه لا كفارة على من أكل عامدًا في نهار رمضان، قال: ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب عليه الإنسان من دخول الذباب حلقه، ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماء غمر وما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك.
والإسناد على شرط الصحيح غير أنه كما تقدم من غرائب الصحاح، أخرجه الإِمام أحمد في المسند [2/ 498] ، وأبو داود في الصوم، باب الصائم يستقيء عامدًا، برقم 2380، والترمذي في الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، برقم 720، والنسائي في الصوم من السنن الكبرى، باب ذكر الاختلاف على هشام، برقم 1130، وابن ماجه في الصوم، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم 1676، وابن الجارود في المنتقى، برقم 385، والطحاوي في شرح معاني الآثار، [2/ 97] ، والدارقطني [2/ 84] ، والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 219] ، والبغوي في شرح السنة [6/ 293] ، وصححه ابن خزيمة برقم 1960، والحاكم في المستدرك [1/ 427] .
تابعه حفص بن غياث، عن هشام، أخرجه ابن ماجه برقم 1676، وصححه ابن خزيمة برقم 1961، والحاكم في المستدرك [1/ 427] .
وخالف عطاء بن أبي رباح ابن سيرين، فرواه عن أبي هريرة قوله، أخرجه النسائي في الصوم من السنن الكبرى، رقم 3131، 3132.