3449 - حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أُوصي إليه به.
3450 - حدثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلَّا في الرباع، وإذا باع بيعًا لم يقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3449 - قوله:"الوصي أمين":
وعن الشعبي: الوصي بمنزلة الأب، وفي أخرى: بمنزلة الوالد، أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 214] رقم 11014، 11017.
قال الماوردي رحمه الله: اعلم أن ولاية الوصي على الولد كولاية الأب عليه إلَّا في ثلاثة أشياء: أحدها أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه، ويبيع عليه من مال نفسه، وليس ذلك للوصي، والثاني: أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده وليس للوصي ذلك، والثالث: أن للأب أن يزوجهن وليس ذلك للوصي، قال: ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة كالأب سواء.
تابعه هشيم، عن مغيرة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 213] رقم 11013 ولفظه: بيع الوصي جائز.
وأخرج ابن أبي شيبة [11/ 213 - 214، 214] 11014، 11017، من حديث الشيباني، عن الشعبي، قوله: الوصي بمنزلة الوالد.
3450 - قوله:"عن أبي وهب":
اسمه عبيد الله بن عبيد الكلاعي، الشامي، تقدم، أخرجه ابن أبي شيبة =