2420 - أخبرنا زكرياءُ بن عدي، ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب في ليلي شيئًا فيتتابع بي ذلك إلى أن أصبح، قال: فتظاهرت إلى أن ينسلخ، فبينا هي ليلة تخدمني إذ تكشف له منها شيء فما لبثت أن نَزوْتُ عليها، فلما أصبحت خرجت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"في الظهار":
صورته: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبًا، ولذلك سمي المركوب ظهرًا، وشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل، وله أحكام، وفيه تفصيلات وفروع محلها كتب الفقه.
2420 - قوله:"فتظاهرت إلى أن ينسلخ":
هو ظهار مؤقت، وقد اختلف فيه، فقال بعض أهل العلم: إذا ظاهر من امرأته إلى وقت فبرّ ولم يحنث: هو كالظهار المطلق وعليه كفارة وإن لم يقربها، وهو قوله مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وقال أكثر أهل العلم: لا شيء عليه إذا لم يقربها، وللشافعي في الظهار المؤقت قولان: أحدهما أنه ليس بظهار.
قوله:"نزوتُ عليها":
فيه دليل على أن معنى العود -يعني: المذكور في قوله تعالى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا =