2437 - أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة، فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فقال: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها، فأعتقتها، وخيّرها من زوجها وكان حرًّا وأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلحم فقال: من أين هذا؟ قيل: تُصدّق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2437 - قوله:"عن الحكم":
هو ابن عتيبة، أخرجه من طريقه النسائي في الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، رقم 3450.
تابعه منصور عن إبراهيم، أخرجه البخاري في العتق، باب بيع الولاء وهبته، رقم 2536، وفي الفرائض، باب ميراث السائبة، رقم 6754، وفي باب إذا أسلم على يديه، رقم 6758، وفي باب ما يرث النساء من الولاء، رقم 6760، والإمام أحمد في المسند [6/ 186، 189 - 190] ، وأبو داود في الفرائض، باب في الولاء، رقم 2916، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في اشتراط الولاء، والزجر عن ذلك، رقم 1256، والنسائي في الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، رقم 3449، وفي البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، رقم 4642.