فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 5829

148 -بَابٌ: في الاضطِّجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِّ الفَجْرِ

1567 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ما بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، يوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من الأذان الأوّل ركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1567 - قوله:"ثم اضطجع":

وفي رواية عند مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم -"كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن ..."الحديث، قال الإِمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر، وفي الأخرى أنه بعد ركعتي الفجر، وفي رواية لابن عباس أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر، قال: وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه في قولهم أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة، قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من أصحابه إلى أنها بدعة، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة، قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما، قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة، فكذا بعدهما، قال الإِمام النووي رحمه الله: والصواب أن الاضطجاع سنة لحديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه رواه أبو داود والترمذي بإسناد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت