فهرس الكتاب

الصفحة 4860 من 5829

70 -بَابٌ: في الذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ

2777 - حدثنا عثمان بن عمر، ثنا كهمس، عن سيار -رجل من فزارة- عن أبيه، عن بهيسة، عن أبيها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه، فدخل بينه وبين قميصه -وقد قال عثمان فالتزمه- فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الملح والماء، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: إن تفعل الخير خير لك، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: إن تفعل الخير خير لك، وانتهى إلى الملح والماء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2777 - قوله:"عن سيّار":

هو ابن منظور الفزاري، بصري، تفرَّد بالرواية عنه كهمس بن الحسن، لكن قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وجهله غيره.

قوله:"عن أبيه":

هو منظور بن سيار الفزاري، بصري روى عنه ابنه والربيع بن عميلة، جهله ابن القطان، وقال الذهبي: لا يعرف، وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته.

قوله:"عن بهيسة":

فزارية لها إدراك، وأثبت صحبتها ابن حبان، وأبوها صحابي، سماه أبو عمر: عميرًا، وترجم له في كتب الصحابة فيمن لا يعرف منهم.

قوله:"فدخل بينه وبين قميصه":

يريد بركة إلصاق جسمه بجسمه وملامسته إياه، وفي رواية: فأدخل يده في قميصه فمس الخاتم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت