3456 - أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله، قال: يضربان بذلك في الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3456 - قوله:"يضربان بذلك في الثلث":
أي: الذي هو حق للموصي.