فهرس الكتاب

الصفحة 5583 من 5829

10 -بَابٌ: إذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلآخَرَ بِالثُّلُثِ

3456 - أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله، قال: يضربان بذلك في الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3456 - قوله:"يضربان بذلك في الثلث":

أي: الذي هو حق للموصي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت