فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2715 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا يحيى القطان، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2715 - قوله:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر":
أصل الغرر: ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غره أي: على كسر الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم ومعجوزًا عنه غير مقدور عليه فهو غرر.
قال الإِمام النووي: أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، والحمل في البطن، وبيع ثوب من الأثواب، وشاة من الشياه، قاله الإِمام النووي وقال: وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة.
والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 436] ، ومسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة, والبيع الذي فيه غرر، رقم 1513، وأبو داود في البيوع، باب بيع الغرر، رقم 3376، والنسائي في البيوع، باب بيع الحصاة، رقم 4518، وابن ماجه في التجارات، =