2238 - أخبرنا سهل بن حماد، ثنا طعمة، ثنا عمرو بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من باع الخمر فليشقص الخنازير.
قال أبو محمد: إنما هو عمر بن بيان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"وشرابها":
كذا في الأصول، وفي المطبوعة: وشرائها! انظر التعليق على الحديث الثاني في هذا الباب.
2238 - قوله:"ثنا طعمة":
هو ابن عمرو الجعفري، الكوفي الإِمام العابد الثقة، معروف بالفضل والصلاح.
قوله:"ثنا عمرو بن بيان التغلبي":
كذا قال شيخ المصنف، وقد صوبه عقب الحديث بضم أوله وهو كما قال، قال عنه أبو حاتم: معروف، وقال الإِمام أحمد: لا أعرفه، وقال الحافظ في التقريب: مقبول.
قوله:"فليشقِّص الخنازير":
أي: من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنازير فإنهما في التحريم سواء، فكما أن تشقيص الخنازير حرام كذلك بيع الخمر، والتشقيص: التقطيع، وبه سمي القصاب مشقصًا، قال الخطابي رحمه الله: التشقيص يكون من =