فهرس الكتاب

الصفحة 4020 من 5829

2239 - حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صديق من ثقيف -أو من دوس- فلقيه بمكة عام الفتح براوية من خمر يهديها له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا فلان أما علمت أنّ الله تعالى قد حرّمها؟ قال: فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: بماذا أمرته؟ يا فلان؟ قال: أمرته ببيعها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرّم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأكفئت في البطحاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وجهين أحدهما أن يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض، والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصًا وأعضاء بعد ذبحها كما تعضى أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل، ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه يقول من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير فإنهما في الحرمة والإِثم سواء أي إذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 253] ، وأبو داود في البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم 3489، والحميدي في مسنده برقم 760، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات برقم 753، والطبراني في معجمه الكبير [20/ 379] ، رقم 884، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 12] .

2239 - قوله:"عبد الرحمن بن وَعْلة":

تابعي ثقة، حديثه عند الجماعة سوى البخاري.

قوله:"صديق من ثقيف":

كان يصادقه - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية.

قوله:"اذهب فبعها":

وفي رواية: اذهب بها إلى الحَزْوَرَة فبعها وفي الإسناد ابن إسحاق لكنه توبع =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت