فهرس الكتاب

الصفحة 3551 من 5829

12 -بَابٌ: في أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ الإِحرَام

1934 - أخبرنا عمرو بن عون، أنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم دبر الصلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1934 - قوله:"أحرم دبر الصلاة":

في الباب أحاديث متعارضة في الظاهر، فهذا ابن عباس قد روي عنه أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلّ هو وأصحابه ... الحديث لفظ البخاري، وفي الحديث التالي لأنس أنه أحرم دبر الصلاة، وللبخاري في الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، من حديث أبي قلابة، عنه أنه صلَّى بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله، وسبح، وكبر، ثم أهل بحج وعمرة ... الحديث، وللبخاري في الحج، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، من حديث ابن عمر: ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا من عند المسجد.

قال أبو عاصم: قد أزالت رواية ابن إسحاق، عن خصيف عند أبي داود هذا الإشكال فقال خصيف عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت