فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3209 - أخبرنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"بَابُ مَن أَسلم":
ليس في الأصل، وموضع هذا الحديث في الأصول، عقب حديث معمر عن الزهري رقم 3206، وإنما فصلته لاختلاف موضوعه.
قال الماوردي رحمه الله: لو مات مسلم وترك ابنًا مسلمًا وابنًا نصرانيًّا أسلم فإن كان إسلام النصراني قبل موت أبيه ولو بطرفة عين كان الميراث بينهما، وهذا إجماع، وإن كان إسلامه بعد موت أبيه ولو بطرفة عين لم يرثه، وهكذا لو ترك المسلم الحر ابنين أحدهما حر والآخر عبد أعتق، فإن كان عتقه قبل موت أبيه ورثه، وإن كان بعده لم يرثه، وبه قال من الصحابة أبو بكر، وعلي، وزيد، وابن مسعود: رضي الله عنهم، ومن الفقهاء: أبو حنيفة، ومالك وأكثر الفقهاء، وحكي عن الحسن البصري، وقتادة ومكحول أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم، وروي ذلك عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما.
وحكي عن إياس، وعكرمة، وأحمد بن حنبل، وابن راهويه أنهم ورثوا من أسلم قبل القسمة، ولو يورثوا من أعتق قبل القسمة استدلالًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من أسلم على شيء فهو له، ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم: =