3379 - أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء في الرجل يموت ويترك مكاتبًا وله بنون وبنات أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء إلَّا ما كاتبن أو أعتقن.
3380 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاوس قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3379 - قوله:"ويكون الولاء للرجال دون النساء":
تقدم في باب الولاء بيان مذاهب أهل العلم في المسألة بما أغنى عن إعادته هنا.
وحديث عطاء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [10/ 341] من طريق ابن المبارك، عن عبد الملك به.
وأخرج الحافظ عبد الرزاق [8/ 422] من حديث ابن جريج في امرأة ورثت أباها مكاتبًا، فقضى نجومه حتى عتق، ثم مات المكاتب، والمرأة حية التي صار لها، قال: فلا ترثه ولكن يرثه عصبته، وقالها عمرو بن دينار، يعني عصبة أبيها، وقال لي عمرو: ولم يزل يقضى به، ويقضى بأن لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها.
3380 - قوله:"عن طاوس":
المشهور عنه خلاف ما رواه الليث، فإن كان ما رواه ليث عن طاوس محفوظًا فله في المسألة قولان. =