فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1896 - أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فجاء أخوها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دينٌ أكنتَ قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، الله أحق بالوفاء.
قال: فصام عنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب":
بالضم والإضافة، وفي"ل"بالتنوين وهو جائز أيضًا.
1896 - قوله:"نذرت أن تحج":
هذا الحديث له تعلق بأكثر من باب، فله تعلق بالنذور، وبالحج، والقضاء وغير ذلك، وقد يقال: ذكره المصنف هنا وليس فيه دلالة إلَّا القياس، وهو قياس قضاء الصوم على قضاء الحج، وليس كذلك، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده [1/ 216] هذا الحديث من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر فقال فيه:"إن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرًا ..."الحديث، وهكذا ذكر الصوم في هذا الحديث عن سعيد بن جبير: مسلم البطين، والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، ورواه عن ابن عباس بذكر الصوم: عطاء، ومجاهد، وعكرمة، وأحاديثهم في الصحيحين مفرقة.
قال الحافظ في الفتح: ادعى بعضهم أنّ هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن =