1064 - أخبرنا يعلى، ثنا عبيدة بن معتِّب، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما يأمر امرأةً منا برد الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"ولا تقضي الصلاة":
ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك، ومن قبله الإمام الزهري، فروى الحافظ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قوله: الحائض تقضي الصوم، قلت: عمَّن؟ قال: هذا ما اجتمع الناس عليه، وليس في كل شيء نجد الإسناد، وقال البخاري في كتاب الصوم معلقًا: قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدًّا من اتباعها، من ذلك إن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
تنبيه: وردت في النسخ الخطية ضمن آثار هذا الباب آثار تتعلق بأحكام السجدة للحائض والجنب، وقد عقد المصنف بابًا خاصًّا بذلك يأتي بعد باب، والذي أعتقده أن هذه الآثار أقحمت في هذا الباب، كما حصل في باب وقت النفساء حيث عقدت ترجمة بلا آثار متعلقة بها، وقد تصرف النساخ -أو غيرهم- في غير موضع بينته في محله، وبعد استخارة المولى عز وجل، واستشارة أهل العلم والفضل رأينا الإبقاء على أحاديث الباب المتعلقة بالترجمة، وتحويل الآثار الستة المتعلقة بأحكام السجدة في بابها، =