فهرس الكتاب

الصفحة 5653 من 5829

42 -بَابُ الوَصِيَةِ لأَهْلِ الذِّمَّةِ

3561 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر أن صفيَّة أوصت لنسيب لها يهودي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3561 - قوله:"ثنا سفيان":

هو الثوري، تابعه وكيع، عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 161] رقم 10812، وكذا عبد الرزاق، أخرجه في المصنف [10/ 353، 353، 354] رقم 19341، 19344.

* خالفه ابن إدريس، عن ليث فقال عنه، عن عطاء أنَّ امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصت لقرابة لها من اليهود، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 162] رقم 10815 والاضطراب فيه من ليث بن أبي سليم.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 161] عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين، ورثها غيرهم من المسلمين، وجاز لهم ما أوصت.

وبجواز الوصية للذمي قال الجمهور، واختلفوا في الحربي فأجازها مالك، وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: لا تصح، وهو قول أبي حنيفة لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية، وقال المجوزون: أنه لما صحت الهبة للحربي -وذلك مجمع عليه- صحت الوصية كالذمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت