2449 - حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، أنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.
2450 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2449 - قوله:"في ربع دينار فصاعدًا":
هذا الحديث هو الأصل فيما يجب فيه قطع الأيدي وبه تعتبر السرقات وإليه ترد قيمتها ما كانت من دراهم أو متاع أو غيرها، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي، وفيه إبطال مذهب أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه من إيجاب القطع في الكثير والقليل وهو مذهب الخوارج، قاله الخطابي.
والحديث أخرجه الإمام البخاري في الحدود، باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ....} الآية، رقم 6789، 6790، ومسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، رقم 1684 (2) .
2450 - قوله:"أخبرنا أبو نعيم":
أخرجه من طريق المصنف. =