فهرس الكتاب

الصفحة 3171 من 5829

8 -بَابٌ: في الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ

1716 - أخبرنا مروان، عن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن شريح بن عبيد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل، وإلَّا كانتا له.

قال: ويقال: السفر، وأنا أقول: السهر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في الركعتين بعد الوتر":

اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الوتر فكان قيس بن عباد يقول:"أقرأ وأنا جالس أحب إلى من أن أصلي بعد ما أوتر"وكان مالك بن أنس لا يعرف الركعتين بعد الوتر، وقال الأوزاعي: إن شاء ركعة، وقال أحمد بن حنبل: أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه، وقال أحمد: لا أفعله.

قال ابن المنذر: الصلاة في كل وقت جائز إلَّا وقتًا نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيه، والأوقات التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت غروب الشمس والصلاة في سائر الأوقات طلق مباح، ليس لأحد أن يمنع فيها إلَّا بحجة، ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر فدل فعله هذا على أن قوله:"اجعلوا آخر صلاتكم وترًا"على الاختيار لا على الإِيجاب، فنحن نستحب أن يجعل المرء آخر صلاته وترًا، ولا نكره الصلاة بعد الوتر، وقائل هذا قائل بالخبرين جميعًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت