فهرس الكتاب

الصفحة 4433 من 5829

7 -بَابٌ: في القَوَدِ بَيْنَ العَبْدِ وَسَيِّدِهِ

2510 - أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2510 - قوله:"من قتل عبده قتلناه":

قال الخطابي رحمه الله: أجمعوا على أن القصاص بين الأحرار والعبيد ساقط في الأطراف، قال: وإذا منعوا منه في القليل كان منعه في الكبير أولى، قال: وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من قتل عبده أو قتل عبد غيره، فروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه لا يقتص منه إذا فعل ذلك، وكذلك روي عن ابن الزبير، وهو قول الحسن، وعطاء، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال: وقال ابن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة: القصاص بين الأحرار والعبيد ثابت في النفس، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.

قال الخطابي: وقد تأول بعضهم حديث الباب على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه مرة، فزال عنه ملكه، وصار كفئًا له بالحرية، فهذا قتله كان مقتولًا به.

قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ لأنهم أجمعوا بأن القصاص بين الأحرار والعبيد، ساقط في الأطراف فهذا سقط الجدع بالإجماع سقط القصاص، فلما ثبتا ثبتا معًا ولما نسخا نسخا معًا. اهـ. باختصار. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت