فهرس الكتاب

الصفحة 2403 من 5829

38 -بَابُ دُخُولِ الحَائِضِ المَسْجِد

1272 - أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"بابُ":

بالضم والإِضافة: أي: بابُ حكم دخول الحائض المسجد، والأصل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} الآية.

أخرج ابن جرير في تفسيره من حديث الضحاك، عن ابن عباس، وإسماعيل بن مسلم، عن الحسن قولهما: لا بأس للحائض والجنب أن يمرا في المسجد، ولا يجلسا فيه. وفيه من المرفوع ما رواه أبو داود، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أفلت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمع القوم شيئًا رجاء أن تنزل لهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.

قال الحافظ البيهقي: ليس بقوي، وإن صح فمحمول على مكث الجنب فيه دون العبور بدليل الكتاب، ثم أورد تفسير ابن عباس للآية، وضعف الخطابي هذا الحديث، وقال بعضهم: أفلت مجهول، وقال الحافظ عبد الحق: لا يثبت.

وقال الإِمام أحمد: أفلت لا أرى به بأسًا، وقال العجلي: جسرة تابعية =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت