127 -أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة، ثم لا ينقضن شعورهن، ولكن يبالغن في بلّها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= فتستعمل أي طيب وجدت، فإن لم تجد استحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الكراهة، فإن لم تجد شيئًا فالماء كاف لها، لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها، وإلَّا فلا كراهة. اهـ.
وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة إلَّا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا أو لا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تختضب ولا تمس طيبًا إلَّا أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط وأظفار، لفظ الحافظ البيهقي في السنن الكبرى.
1271 - قوله:"عن علي بن مسهر":
خرجنا حديثه تحت الأثر، رقم 1262.