فهرس الكتاب

الصفحة 4774 من 5829

32 -بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ

2728 - أخبرنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا هشام بن حسان، عن محمَّد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تلقّوا الجلب، من تلقّاه فاشترى منه شيئًا فهو بالخيار إذا دخل السوق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2728 - قوله:"لا تلقوا الجلب":

المعنى في ذلك كراهة الغبن، ويشبه أن يكون قد تقدم من عادة أولئك أن يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق، فيخبروهم كذبًا بسقوط السعر وكساد السوق ليحملوهم بذلك على أن يتنازلوا عما في أيديهم بالسعر الذي يرونه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وجعل للبائع الخيار إن هو قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما صوّر له.

وقد كره التلقي جماعة من أهل العلم منهم: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قال الخطابي: ولا أعلم أحدًا منهم أفسد البيع، غير أن الشافعي أثبت الخيار للبائع قولًا بظاهر الحديث، وأحسبه مذهب أحمد أيضًا، ولم يكره أبو حنيفة التلقي، ولا جعل لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق.

والحديث أخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم من طرق عن هشام به، رقم 1519، (16، 17) .

وأخرجه الإِمام البخاري في البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، من حديث المقبري، عن أبي هريرة، رقم 2162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت