فهرس الكتاب

الصفحة 4169 من 5829

15 -بَابُ المَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا الوَلِيَّان

2334 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر -أو سمرة بن جندب- أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة زوّجها وليّان لها فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2334 - قوله:"فهي للأول منهما":

قال الخطابي: اتفق أهل العلم على هذا ما لم يقع الدخول بها من الثاني، فإن وقع الدخول بها فإن مالكًا زعم أنه لا يفرق بينهما، وكذلك روي عن عطاء، وهذا إذا كان قد علم نكاح المتقدم منهما من المتأخر، فإن زوّجاها معًا: هذا من زيد، وهذا من عمرو ولا يعلم المتقدم فالنكاح مفسوخ في قول أكثر الفقهاء، وزعم بعضهم أنه يفرق بينهما، ويقال لهما: طلقاها جميعًا حتى تبين مما كانت زوجة له، وهو قول أبي ثور.

والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم 10635، وابن أبي شيبة في المصنف [4/ 139] ، والشافعي في مسنده [2/ 13] رقم 29، 30 والإِمام أحمد في مسنده [4/ 149، 5/ 8، 11، 12، 18، 22] ، وأبو داود في النكاح، باب إذا أنكح الوليان، رقم 2088، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الوليان يزوجان، رقم 1110 وحسنه وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا، إذا زوج أحدُ الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت