فهرس الكتاب

الصفحة 4168 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= المكره، وقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ...} الآية، رقم 6945، وأبو داود في النكاح، باب في الثيب، رقم 2101، والنسائي في النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم 3268، والبغوي في شرح السنة، برقم 2256، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 119] وابن الجارود في المنتقى برقم 710، ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث قبله.

قوله:"وهي ثيب":

الأوصاف إنما تذكر تعليلًا، فذكر الثيوبة هنا يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك, لأن تقييد الشيء بأخص أوصافه يدل على أنّ ما عداه بخلافه.

قوله:"فرد نكاحه":

قال البغوي: ليس المراد من رد النكاح رفعًا بعد الانعقاد، وإنما هو حكم بأنه مردود غير منعقد، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت