فهرس الكتاب

الصفحة 4167 من 5829

2333 - أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، أنّ خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي ثيّب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردّ نكاحه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"فرد عنها نكاح أبيها":

لم يذكر هنا هل كانت بكرًا أم ثيبًا، لكن ذكر يحيى في آخر الحديث أنها كانت ثيبًا، وسيأتي حديث مالك عقبه، وفيه أنها كانت ثيبًا، قال الحافظ في الفتح: رد النكاح إذا كانت ثيبًا فزوجت بغير رضاها إجماع إلَّا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت، وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز وإلاّ رد، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها فقالت الحنفية: إن أجازته أجاز، وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا، ورده الباقون مطلقًا.

ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه البخاري في النكاح، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، رقم 5139، وفي الحيل، بابٌ: في النكاح، رقم 6969، والإِمام أحمد في المسند [6/ 328] ، وابن أبي شيبة في المصنف [4/ 134] ، والدارقطني في المؤتلف [2/ 897 - 898] ، وسعيد بن منصور برقم 576، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 119] ، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، رقم 1873.

ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي بعده.

2333 - قوله:"ثنا مالك":

أخرجه في الموطأ، ومن طريقه الإِمام الشافعي في المسند [2/ 12] رقم 25، والإمام أحمد في المسند [6/ 328] والبخاري في النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة، رقم 5138، وفي الإكراه، باب لا يجوز نكاح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت