1868 - أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا عبد الرحمن الحنفي -يقال: عبد الرحمن بن إبراهيم- عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1868 - قوله:"عبد الرحمن بن إبراهيم":
القاص، أحد أفراد المصنف الثقات، ليس له في الستة شيء، وما له عند المصنف سوى هذا الموضع.
قوله:"فأمسكوا عن الصوم":
يعني: إذا لم يكن ثمة عادة للصائم، كما تقدم بيانه في باب النهي عن التقدم في الصيام. روى معمر، عن قتادة مرسلًا: افصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين، أخرجه الحافظ عبد الرزاق، وأخرج من حديث عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يأمر بفصل بينهما، وعن عطاء، عن أبي هريرة أنه قال: لا تواصلوا برمضان شيئًا، وافصلوا، وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم 1812، والآتي برقم 1870.
والإسناد على شرط الصحيح غير عبد الرحمن بن إبراهيم وهو ثقة.
تابعه حبان ويعقوب بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [2/ 82] .
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [4/ 161] رقم 7325، والإِمام أحمد في المسند [2/ 442] ، وابن أبي شيبة في المصنف [3/ 21] ، وأبو داود في الصوم، باب كراهية ذلك، رقم 2337، والترمذي في الصوم، =