فهرس الكتاب

الصفحة 3441 من 5829

1869 - أخبرنا الحكم بن المبارك، عن عبد العزيز بن محمَّد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة نحو هذا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان، رقم 738، وابن ماجه في الصوم، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم، رقم 1651، والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 209] ، والخطيب في تاريخه [8/ 48] ، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان [1/ 283] ، جميعهم من طرق عن العلاء، به، وصححه ابن حبان -كما في الإحسان- برقم 3589.

تذنيب: قال أبو داود: كان عبد الرحمن لا يحدث به -يعني بحديث الباب- قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه.

قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء، عن أبيه.

قال أبو عاصم: ليس في حديث الباب ما يعارض ويخالف ما روي من وصاله - صلى الله عليه وسلم - شعبان برمضان، ولا قوله لعمران بن حصين: هل صمت من سرر هذا الشهر، يأتي بيان ذلك في حديث رقم 1870، فأما قول أبي داود ولم يجيء به غير العلاء، فالعلاء ثقة، وأحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم كثيرة قد رويت من طرق، والعمل عليها، قال الإِمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا صام بعد النصف من شعبان -غير يوم الشك- ففيه وجهان: أصحهما وبه قطع المصنف -يعني صاحب الأصل وهو المهذّب- وغيره من المحققين: لا يجوز لحديث -يعني الباب- والثاني: يجوز ولا يكره وبه قطع المتولي وأجاب -يعني المتولي- عن حديث الباب بجوابين: أحدهما: أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث، والثاني: أنه محمول على من يخاف الضعف بالصوم، فيؤمر بالفطر، حتى يقوى لصوم رمضان.

قال الإِمام النووي: والصحيح ما قاله المصنف وموافقوه، والجوابان اللذان ذكرهما المتولي ينازع فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت