فهرس الكتاب

الصفحة 5601 من 5829

19 -بَابٌ: فِي الَّذِي يُوْصِي لِبَنِي فُلان بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ

3485 - حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن يونس، عن الحسن في الرجل يوصي لبني فلان قال: غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله":

وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنَّه سدس المال، وروي هذا عن الحسن البصري، وإياس بن معاوية، وسفيان الثوري، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل.

وقال أبو حنيفة: يدفع لهم مثل نصيب أقل الورثة نصيبًا ما لم يجاوز السدس، فإن جاوزه أعطي السدس، وقال أبو يوسف ومحمد: يعطوا مثل نصيب أقلهم نصيبًا ما لم يجاوز الثلث، فإن جاوزه أعطي الثلث، وقال أبو ثور: أعطيهم سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا.

وقال الشافعي السهم اسم عام لا يختص بقدر محدود لإطلاقه على القليل والكثير كالحظ والنصيب، فيرجع فيه إلى بيان الوارث، فإن قيل: فقد روى ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض لرجل أوصى له بسهم سدسًا، قيل: هي قضية في عين، يحتمل أن تكون البينة قامت بالسدس أو اعترف به الورثة، قال الماوردي رحمه الله: فإذا ثبت أنه يرجع فيه إلى بيان الورثة قبل منهم ما بينوه من قليل وكثير، فإن نوزعوا أحلفوا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت