1756 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة.
قال أبو محمد: الوسق: ستون صاعًا، والصاع: مَنَوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمْنَا في قول أهل العراق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1756 - قوله:"عن عمرو بن يحيى":
هو المازني، تقدم هو وأبوه.
قوله:"خمس ذود":
الأكثر على أنّ الذود من الثلاثة إلى العشرة، وأنه لا واحد من لفظه، وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة، قال: وهو يختص بالإِناث، وقال ابن المنير: أضاف خمس إلى ذود -وهو مذكر- لأنه يقع على المذكر والمؤنث، وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع.
قوله:"مَنَوان":
مثنى مَنَا وهو المكيال المعروف. =