فهرس الكتاب

الصفحة 3240 من 5829

11 -بَابُ مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ من الحُبُوبِ والوَرِقِ وَالذَّهَبِ

1756 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة.

قال أبو محمد: الوسق: ستون صاعًا، والصاع: مَنَوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمْنَا في قول أهل العراق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1756 - قوله:"عن عمرو بن يحيى":

هو المازني، تقدم هو وأبوه.

قوله:"خمس ذود":

الأكثر على أنّ الذود من الثلاثة إلى العشرة، وأنه لا واحد من لفظه، وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة، قال: وهو يختص بالإِناث، وقال ابن المنير: أضاف خمس إلى ذود -وهو مذكر- لأنه يقع على المذكر والمؤنث، وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع.

قوله:"مَنَوان":

مثنى مَنَا وهو المكيال المعروف. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت