فهرس الكتاب

الصفحة 3531 من 5829

5 -بَابُ المَوَاقِيتِ في الحَجِّ

1918 - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: وقّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرنًا.

قال: قال ابن عمر: أما هذه الثلاث فإني سمعتهنّ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبلغني أنه وقّت لأهل اليمن يلملم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب المواقيت في الحج":

أجمع العلماء على أن هذه المواقيت المذكورة في أحاديث الباب مشروعة، فقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد والجمهور: هي واجبة، لو تركها مريد الإحرام بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه، وقال عطاء، والنخعي: لا شيء عليه، وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه، قال الإِمام النووي: قال أصحابنا: فإن عاد قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم.

1918 - وحديث نافع، وكذا حديث ابن دينار الآتي -أخرجهما مالك في الموطأ، وأخرج الشيخان من طريقه حديثه عن نافع، فأخرجه البخاري في الحج، باب ميقات أهل المدينة، رقم 1525، ومسلم في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم 1182.

وأخرجا حديث ابن دينار من غير طريقه، أخرجه البخاري في الاعتصام، باب إثم من دعا إلى ضلالة، من طريق سفيان، عنه، به، رقم 7344، ومسلم في الحج، من طريق إسماعيل بن جعفر، عنه، به، رقم 1182 (16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت