فهرس الكتاب

الصفحة 3532 من 5829

1919 - أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مثله.

1920 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، هنّ لأهلهنّ، ولكل آت أتى عليهنّ، من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1920 - قوله:"وقّت":

قال ابن الأثير: التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة، يقال: وقت الشيء يوقّته، ووقَتَه يَقِته: إذا بين حدّه، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات، قال: وقد يكون بمعنى أوجب، أي أوجب عليهم الإحرام في الحج والصلاة عند دخول وقتها، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ....} . اهـ. ويؤيده قول ابن عمر وسئل من أين يجوز الاعتمار فقال: فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، أخرجه البخاري، وترجم لذلك فقال: باب فرض مواقيت الحج والعمرة.

قال الخطابي: معنى التوقيت في هذه: التحديد، وهو أن لا تتعدى ولا تتجاوز إلَّا باستصحاب الإحرام، وقد أجمعوا أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرمًا أجزأه، قال: وفي الحديث بيان أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة فإنه يحرم من الجحفة ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة أحرم منه، وصار كأنه إنما جاء من المدينة.

وفيه: أن من كان منزله وراء هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله الذي هو وطنه، وفيه أن ميقات أهل مكة في الحج خاصة: مكة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت