فهرس الكتاب

الصفحة 3533 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والمستحب للمكي أن يحرم قبل أن يخرج إلى الصحراء، إذا بلغ طرفا البلد أحرم قبل أن يصحر، فأما إذا أراد العمرة فإنه لا يحرم لها من جوف مكة، لكنه يخرج إلى أدنى الحل، فيحرم منه، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة فيعمرها من التنعيم.

قوله:"من غيرهنّ":

هو بهذا اللفظ عند البخاري من حديث موسى بن إسماعيل، عن وهيب، وقال البخاري عن مسلم بن إبراهيم شيخ المصنف هنا: من غيرهم والمراد: من غير أهلهن كما جاء صريحًا في أكثر الروايات.

قوله:"ممن أراد الحج والعمرة":

ظاهره أن من مرّ بها وهو لا يريد حجًّا ولا عمرة، فسار حتى قرب من الحرم ثم حضرته النية أنه لا يجب عليه الدم، ولا الرجوع إلى الميقات، بل يحرم من حيث حضرته النية، قال الإِمام النووي رحمه الله: فإن جاوز الموضع الذي بدا له فيه بلا إحرام، ثم أحرم أثم ولزمه دم.

وذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أن عليه دمًا إن لم يرجع إلى الميقات، قال الخطابي: ودلالة الحديث توجب أن لا دم عليه.

تابع المصنف عن مسلم: الإِمام البخاري، أخرجه في جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، رقم 1845.

وتابع مسلمًا، عن وهيب:

1 -موسى بن إسماعيل، أخرجه البخاري في الحج، باب مهل أهل مكة، رقم 1524.

2 -المعلى بن أسد، أخرجه البخاري في الحج، باب مهل أهل اليمن، رقم 1530. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت