3120 - 3121 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الشعبي، عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات جدتا أبيه أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب، فالسهم لذوي القربى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3120 - 3121 - قوله:"فالسهم لذوي القربي":
وهو السدس، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 339] رقم 11343، وسعيد بن منصور [1/ 55] رقم 84، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 236،237] من طرق عن الأشعث به.
تابعه عن الشعبي:
1 -ابن أبي ليلى، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 55] رقم 84، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 236] .
2 -محمد بن سالم أبو سهل، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 57] رقم 92، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 237] .
وأخرج الدارقطني [4/ 92] , والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 237] من حديث ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد نحوه.
تابعه معمر، عن قتادة رواه الحافظ عبد الرزاق -ولم أقف عليه في المصنف- أخرجه من طريقه ابن حزم في المحلى [9/ 279] .
وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 276] من حديث ابن أرطاة، =