3122 - 3123 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي وزيد أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= عن الشعبي قال: كان زيد يقضي للجدتين أيتهما كانت أقرب فهي أولى.
وأخرج الدارقطني [4/ 91 - 92] من حديث أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه نحوه.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 329 - 330] , والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 237] من حديث حميد عن عمار بن أبي عمار، عن زيد بن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد فهي أحق بالسدس.
وقد روى أيضًا إبراهيم النخعي، والحارث الأعور رأي علي وزيد في الجدة، انظر ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 325، 326] رقم 11334، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 237] .
3122 - 3123 - قوله:"مع الأب":
أي: مع ابنها إذا كان حيًّا، ويقولان: منعها ابنها من الميراث، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 276 - 277] رقم 19090 من حديث سفيان الثوري، عن الأشعث وزاد: ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم، قال: وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كنّ من مكانين شتى، وإذا كنّ من مكان واحد ورّث القربى.
تابعه عن الشعبي:
1 -محمد بن سالم، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 276] رقم 19090، ومن طريقه ابن حزم في المحلى [9/ 279] وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 335] رقم 11362، وسعيد بن منصور [1/ 58] رقم 100، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 225] .
2 -ابن أبي ليلى، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 58] رقم 100. =