فهرس الكتاب

الصفحة 3257 من 5829

16 -بَابٌ: الصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولاَ لأهْلِ بَيتِهِ

1765 - أخبرنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: كخ، كخ، ألقها، أمَا شعرت أنّا لا نأكل الصدقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"ولا لأهل بيته":

الترجمة منتزعة من حديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [6/ 10] من حديث الحكم عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، قال: لا حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم.

قال الإِمام الخطابي: أما النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء.

وقال الإِمام النووي: مذهب الشافعية وموافقيه أنّ آله - صلى الله عليه وسلم - هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وبه قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصة، قال القاضي: وقال بعضهم: هم قريش كلها، قال الإِمام النووي: دليل الشافعية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد، وقسم بينهم سهم ذوي القربى، قال: وأما صدقة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت