فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1766 - أخبرنا الأسود بن عامر، ثنا زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي ليلى قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= التطوع، فللشافعي فيها ثلاثة أقوال، أصحها: أنها تحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتحل لآله، والثاني: تحرم عليه وعليهم، الثالث: تحل له ولهم، وأما الموالي فالأصح عند أصحابنا تحريمها -أي: الزكاة- على موالي بني هاشم وبني عبد المطلب لا فرق بينهما.
1765 - قوله:"كخ، كخ":
بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلًا ومخففًا وبكسر الخاء منونة وغير منونة، فيخرج من ذلك ست لغات، والثانية توكيد للأولى، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، قيل: عربية، وقيل: أعجمية، وزعم الداودي أنها معربة، وقد أوردها البخاري في"باب من تكلم بالفارسية"قاله الحافظ في الفتح.
قوله:"أنا لا نأكل الصدقة":
روى مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمَّد.
والحديث أخرجه البخاري في الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، من طريق آدم برقم 1491، وفي الجهاد والسير، باب من تكلم بالفارسية والرطانة، من طريق غندر، رقم 3072، ومسلم في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله، من طريق معاذ العنبري، ووكيع، وغندر، وابن أبي عدي رقم 1069 جميعهم عن شعبة به.
وأخرجه البخاري في الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، من طريق إبراهيم بن طهمان، عن محمَّد بن زياد به، رقم 1485.
1766 - قوله:"ثنا زهير":
هو ابن معاوية، تقدم. =