2663 - أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جَوْشن الغطفاني، عن أبيه، عن أبي بكرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل معاهدًا في غير كُنههِ حرّم الله عليه الجنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2663 - قوله:"عن أبيه":
هو عبد الرحمن بن جَوْشَن الغَطَفاني، بصري تابعي ثقة حديثه عند الأربعة.
قوله:"في غير كنهه":
كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله، قاله ابن الأثير في النهاية.
والحديث أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [9/ 425 - 426] رقم 7995، والإمام أحمد في مسنده [5/ 36، 38] ، والطيالسي في مسنده برقم 879، وأبو داود في الجهاد، في باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، رقم 2760، والنسائي في القسامة، باب تعظيم قتل المعاهد، رقم 4747، والحاكم في المستدرك [2/ 142] -وصححه، ووافقه الذهبي- والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 231] جميعهم من طرق عن عيينة به.