904 -أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قتادة.
905 -و [عن] قيس بن سعد، عن عطاء أنهما قالا في البكر إذا نفست فاستحيضت قالا: تمسك عن الصلاة مثل ما تمسك المرأة من نسائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"في البكر":
يعني المبتدأة، وهي التي بدأ بها الدم من غير أن يكون لها حيض من قبل، ولها سن يجوز أن يكون دمها فيه حيضًا، وهو تسع سنين فصاعدًا.
قوله:"يستمر بها الدم":
ولا معرفة لها لكونها لم تحض من قبل، يعني: فما الحكم؟ يأتي بيانه عند التعليق على أقوال الفقهاء.
904 -قوله:"ثنا حماد":
هو ابن سلمة.
905 -قوله:"قيس بن سعد":
المكي، الإمام الفقيه الثقة، كنيته: أبو عبد الملك أو أبو عبد الله الحبشي، أحد تلامذة عطاء، وكان حجة فيه، ثم إنه خلف عطاء في مجلسه، وكان يفتي بقوله. قال ابن سعد: لكنه لم يعمر، وحديثه في الكتب الستة، البخاري في التعاليق. =