فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"فهو من الحيض":
لأنه في زمان الإمكان، وأما في غيره فلا بد من اعتبار التمييز، واعلم أن التمييز معتبر في الحكم على الدم إن كان حيضًا أم لا، وإذا كان التمييز معتبرًا فاعتباره بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الدم مختلفًا.
والثاني: أن يكون سواد الدم قدرًا يكون حيضًا بأن يبلغ يومًا وليلة.
والثالث: أن يتجاوز الدم الأحمر خمسة عشر -أكثر الحيض- ليدخل الاستحاضة في الحيض، وشرح هذه الشروط مبسوط في محله من كتب الفقه، والإشارة إليه تكفي، وبالله التوفيق.