فهرس الكتاب

الصفحة 4287 من 5829

1 -بابُ السّنَّةِ في الطَّلاق

2408 - أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مُرْه أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"كتاب الطلاق"

مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، ومنه: طلقت البلاد أي: تركتها، وهو في اللغة: حلّ الوثاق، يقال: طلقت المرأة بفتح اللام وضمها، والفتح أفصح، والطلاق قد يكون حرامًا، أو مكروهًا، أو واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا، فالأول: ما إذا كان بدعيًا وله صور، والثاني: فيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، وأما الثالث: ففيما إذا صدر منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان، والرابع: فيما إذا كانت غير عفيفة، والخامس: قال الحافظ: نفاه النووي وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، قال الحافظ صرح الإِمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره.

2408 - قوله:"مره فليراجعها":

قال النووي رحمه الله: هذه الرجعة مستحبة لا واجبة هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين، وأحمد، وفقهاء المحدثين وآخرون، وقال مالك وأصحابه: هي واجبة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت