فهرس الكتاب

الصفحة 4834 من 5829

60 -بَابٌ: في النَّهْيِ عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ

2763 - أخبرنا معاذ بن هانيء -من أهل البصرة- ثنا حرب بن شداد، ثنا يحيى بن أبي كثير، ثنا أبو سلمة، ثنا أبو هريرة، أنه عام فتحت مكة قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلّط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى خلاها, ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلَّا لمنشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2763 - قوله:"ثنا حرب بن شداد":

اليشكري، أبو الخطاب البصري الحافظ، من ثقات رجال الشيخين.

قوله:"وسلط عليهم":

كذا في روايتنا، ووضع ناسخ"ل"فوق كلمة"عليهم"صح، وفي الروايات الأخرى: وسلط عليها.

قوله:"ولا تلتقط ساقطتها":

يعني للتملك، فأما التقاطها للحفظ فقط فلا يدخل في النهي لقوله في نفس الحديث: إلَّا لمنشد وهو المعرف، أما طالبها فيسمى ناشد.

قال الإِمام النووي رحمه الله: معنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل لا تحل إلَّا لمن يعرفها أبدًا ولا يتملكها، قال: وبهذا قال الشافعي، وابن مهدي، وأبو عبيد وغيرهم، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت