فهرس الكتاب

الصفحة 5371 من 5829

25 -بَابٌ: في ابْنِ المُلاَعِنَةِ

3134 - أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله في ابن الملاعنة قال: ميراثه لأمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في ابن الملاعِنَة":

أي: بابٌ: في ميراث ابن الملاعنة، لمن هو؟.

فالجمهور على أنه إذا مات ولد الملاعنة ورثت أمه حقها وإخوته لأمه حقوقهم لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الحق ولد الملاعنة بأمه.

ثم اختلفوا فيما إذا انتفى الولد باللعان عن الزوج ولحق بالأم، وانتفى تعصيب النسب هل تصير الملاعنة أو عصبتها عصبة له أم لا؟ فمذهب الشافعي أنها لا تكون له عصبة، ولا تصير أمه ولا عصبتها عصبة له، وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت وابن عباس في إحدى الروايتين عنه، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ومن الفقهاء: الزهري، ومالك.

وقال أبو حنيفة: تصير أمه عصبة له، ثم عصبتها من بعدها، وبه قال ابن مسعود.

وقال أحمد بن حنبل: تصير عصبة الأم عصبة له، وللأم فرضها، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولكل دليل، وهو مبسوط في محله من كتب الفقه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت