فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2536 - أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: دية قتيل الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا منها: أربعون في بطونها أولادها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"شبه العمد":
كذا في الأصول، وفي المطبوعة: باب الدية في شبه العمد.
2536 - قوله:"عن أيوب":
هو السختياني، تقدم.
قوله:"عن القاسم بن ربيعة":
الغطفاني، بصري تابعي ثقة من العارفين بالأنساب.
قوله:"دية قتيل":
وفيه خطبة، رواها عقبة بن أوس، عن ابن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم الفتح بمكة فكبّر ثلاثًا وقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلَّا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال: .... فذكر الحديث.
قوله:"شبه العمد":
فيه إثبات قتل شبه العمد، وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل إلَّا العمد المحض أو الخطأ المحض، وقد اشتهر هذا عن الإِمام مالك رحمه الله، =