فهرس الكتاب

الصفحة 4467 من 5829

22 -بَابُ شِبْهِ العَمْدِ

2536 - أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: دية قتيل الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا منها: أربعون في بطونها أولادها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"شبه العمد":

كذا في الأصول، وفي المطبوعة: باب الدية في شبه العمد.

2536 - قوله:"عن أيوب":

هو السختياني، تقدم.

قوله:"عن القاسم بن ربيعة":

الغطفاني، بصري تابعي ثقة من العارفين بالأنساب.

قوله:"دية قتيل":

وفيه خطبة، رواها عقبة بن أوس، عن ابن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم الفتح بمكة فكبّر ثلاثًا وقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلَّا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال: .... فذكر الحديث.

قوله:"شبه العمد":

فيه إثبات قتل شبه العمد، وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل إلَّا العمد المحض أو الخطأ المحض، وقد اشتهر هذا عن الإِمام مالك رحمه الله، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت