2186 - حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتينّ المساجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2186 - قوله:"المساجد":
هكذا بالجمع، وهكذا قال محمَّد بن المثنى، وزهير بن حرب، عن يحيى، وجماعة عن عبيد الله عند مسلم، وقال الإِمام البخاري عن مسدد شيخ المصنف في هذا الحديث: فلا يقربن مسجدنا، قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون المراد بمسجدنا: الجنس، والإضافة إلى المسلمين، أي: فلا يقربن مسجد المسلمين، ويؤيده رواية أحمد عن يحيى: فلا يقربن المساجد، قال: وهذا يدفع قول من خص النهي بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم ووهاه، وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل النهي للمسجد الحرام خاصة، أو في المساجد؟ قال: لا بل في المساجد.
أخرجه الإِمام البخاري في الأذان، باب ما جاء في الثوم النييء، والبصل، والكراث، من طريق مسدد -كالمصنف- به، رقم 853.
وأخرجه مسلم في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا .. ، من طرق عن يحيى به، رقم 561 (68) .
وأخرجه الإِمام البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر، =