فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1712 - أخبرنا مروان بن محمَّد، ثنا مالك قال: حدثني أبو بكر بن عمر، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير.
قيل لأبي محمَّد: تقول به؟ قال: نعم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1712 - قوله:"حدثني أبو بكر بن عمر":
هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، الإِمام الحافظ الثقة، عداده في أهل المدينة، وحديثه عند الجماعة سوى أبي داود.
قوله:"كان يوتر على البعير":
الجمهور على جوازه، وروي هذا عن جماعة من الصحابة، وزعم أبو حنيفة أن الوتر على الدابة لا يجوز، واحتج له بحديث روي عن ابن عمر أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرض، قال محمَّد بن نصر: فيقال لمن احتج بذلك: هذا ضرب من الغفلة، وهل قال أحد أنه لا يحل للرجل أن يوتر بالأرض؟ إنما قال العلماء: لا بأس أن يوتر على الدابة، وإن شاء أوتر بالأرض.
والإسناد على شرط الصحيحين، أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه الإِمام البخاري في الوتر، باب الوتر على الدابة، رقم 999، ومسلم في صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، رقم 700 (36) .